وخرَّج القاضي: أنَّها تَطلُقُ بمشيئةِ أحدهما؛ كفِعْلِ بعض المحلوف عليه.
وعلى الأوَّل؛ كَيفَ شاءا؛ طَلَقتْ.
فإنْ شاء أحدُهما على الفور، والآخَرُ على التَّراخِي؛ وَقَعَ؛ لأِنَّ المشيئةَ وُجِدتْ منهما جميعًا.
فروعٌ (٦):
إذا قال: إذا ضاجَعْتُكِ على فراشٍ (٧) فأنتِ طالِقٌ، فاضْطجَعَتْ هي معه،
(١) قوله: (بوقت تقيد) في (م): توقف تقييده. (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٧٤٤. (٣) ينظر: المغني ٧/ ٤٦٤. (٤) قال ابن المنذر في الإجماع ص ٨٧: (أجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إن شاء فلان، أنها قد ردَّتِ الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان)، وهذا المراد من حكاية الإجماع، كما في المغني ٧/ ٤٦٤. (٥) في (م): يشاء. (٦) في (م): فرع. (٧) في (م): فراشي.