(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تَطْلُقَ)، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأِنَّ الأمرَ بالشَّيء نَهْيٌ عن ضدِّه، والنَّهيُ عنه أمْرٌ بضدِّه، فإذًا تكونُ خالَفَتْ أمْرَه.
(وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إِنْ لَمْ يَعْرِفْ (٨) حَقِيقَةَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ؛ حَنِثَ)؛ لأِنَّه إذا كان كذلك فإنَّما يريد نفيَ المخالَفة.
(١) كذا في النسخ الخطية، وتكملة الكلام كما في المغني ٧/ ٤٦١: (فإنه يحنث إذا وجد منهما منفردين). وعبارة صاحب الكشاف كعبارة المصنف. (٢) في (م): لا عن. (٣) في (م): لا. والمثبت موافق لما في المغني ٧/ ٤٦١. (٤) كذا في النسخ الخطية، ولعل الصواب: تأكل. (٥) في (م): الرغيف. (٦) في (م): فقوله. (٧) قوله: (لا آكل) في (م): لآكل. (٨) في (ظ): لم تعرف.