(وَإِنْ كَذَّبَهُمَا؛ لَمْ تَطْلُقَا)، ولا واحدةٌ منهما؛ لأِنَّ طلاقَ كلِّ واحدةٍ منهما مُعلَّقٌ على شَرطَينِ: حَيضِها، وحَيضِ ضَرَّتها، ولا يُقبَلُ قَولُ واحدةٍ منهما في حقِّ ضرَّتها (٦)، فلم يوجد (٧) الشَّرطانِ.
(وَإِنْ كَذَّبَ إِحْدَاهُمَا طَلَقَتْ (٨) وَحْدَهَا)؛ لأِنَّ قَولَها مقبولٌ في حقِّها، وقد صدَّق الزَّوجُ ضرَّتَها، فوُجِدَ الشَّرطانِ في حقِّها، ولم تَطلُق المصدَّقةُ؛ لأِنَّ قولَ المكذَّبة غَيرُ مَقبولٍ في حقِّها (٩)، ولم يُصدِّقْها الزَّوجُ، فلم يُوجد شَرطُ طلاقها.
(١) في (م): قوله. (٢) في (م): يقيم. (٣) في (ظ): لم تقبل. (٤) في (م): وأنكر. (٥) قوله: (إن) سقط من (م). (٦) قوله: (ولا يقبل قول واحدة منهما في حق ضرتها) سقط من (م). (٧) في (ظ): فلم توجد. (٨) زيد في (م): الأخرى. (٩) قوله: (وقد صدق الزوج ضرتها … ) إلى هنا سقط من (م).