بلوغَها مكَّةَ، وإنْ قال: بعدَ مكَّةَ؛ وَقَعَ إذَنْ.
(إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ طَلَاقَهَا فِي الْحَالِ)؛ لأِنَّه يُقِرُّ على نفسه بما هو أغلظ (١)، ولفظُه يَحتَمِلُه.
فرعٌ: إذا قالَ: أنتِ طالِقٌ من اليوم إلى سَنَةٍ؛ طَلَقَتْ في الحال؛ لأِنَّ «مِنْ» لابتداء الغاية، فيَقتَضِي أنَّ طلاقَها في اليوم، فإنْ أراد وقوعَه بعدَ سنةٍ؛ لم يَقَعْ إلاَّ بعدَها، وإنْ قال: أردتُ (٢) تكريرَ طلاقها مِنْ حين (٣) لَفَظْتُ به إلى سنةٍ؛ طلقَتْ من ساعتها ثلاثًا إذا كانَتْ مدخولاً بها.
وقِيلَ: تَطلُقُ في الأولى بآخِرِ جزءٍ منه، فيَحرُم وطْؤُه في تاسِعِ عِشْرينَ، ذَكَرَه في «المُذهب»، قال (٥) في «الفروع»: ويَتوجَّه تخريجٌ.
(وَإِنْ قَالَ: فِي آخِرِ أَوَّلِهِ؛ طَلَقَتْ فِي آخِرِ (٦) يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِه) على المذهب؛ لأِنَّ ذلك آخِرُ يومٍ مِنْ أوَّله.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: تَطْلُقُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِغُرُوبِ شَمْسِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْهُ)؛ لأِنَّ نصفَ الشَّهر فما دُونُ يسمَّى أوَّله، فإذا شرع في النِّصف الثاني (٧) صَدَقَ
(١) في (م): غلط. (٢) زيد في (م): إلا. (٣) قوله: (من حين) سقط من (م). (٤) في (ظ): من. (٥) في (م): قاله. (٦) زاد في (ظ): أول. (٧) قوله: (الثاني) سقط من (م).