ويَنْبَنِي عليهما: الإرثُ، فلو مات الرَّجلُ غُدْوةً، ثمَّ قَدِمَ زيد (١)، أوْ ماتَ الزَّوجانِ قبلَ قُدومِ زَيدٍ؛ كان الحكمُ كما لو ماتت المرأةُ.
فرعٌ: إذا قال: أنتِ طالِقٌ في (٢) شهر رمضانَ إنْ قَدِمَ زيدٌ، فقَدِمَ زَيدٌ فيه؛ فوجهان (٣):
أحدُهما: لا تَطلُقُ حتَّى يَقدم زيدٌ؛ لأِنَّ قدومَه شرطٌ فيه.
والثَّاني: أنَّه (٤) إنْ قَدِمَ زَيدٌ تبيَّنَّا وقوعَ الطَّلاق من أوَّل الشَّهر، وهو أصحُّ، قالَهُ في «الشَّرح».
وإنْ قال: أنتِ طالِقٌ غدًا أمْسِ، أوْ عَكَسَ؛ طَلقَتْ طلقةً غدًا، قال ابن حمدانَ: ويَحتَمِلُ عَدَمُها.
(وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ، فَمَاتَتْ (٥) قَبْلَ قُدُومِهِ؛ لَمْ تَطْلُقْ)، صحَّحه السَّامَرِّيُّ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ الوقتَ الذي أوقع (٦) طلاقَها فيه لم يأتِ وهي محلٌّ للطَّلاق، فلم تَطلُقْ؛ كما لو ماتت (٧) قبلَ دخول ذلك اليوم.
وقِيلَ: إنْ قَدِمَ فيه طَلقتْ بعدَ قدومه، وقِيلَ: مِنْ أوَّله.
وظاهِرُه: أنَّه إذا قدِمَ بعدَ الغد؛ أنَّها لا تَطلُقُ.
(١) قوله: (إلا بعد الموت المرأة … ) إلى هنا سقط من (م). (٢) في (م): من. (٣) في (م): وجهان. (٤) قوله: (أنه) سقط من (م). (٥) في (ظ): فمات. (٦) في (م): وقع. (٧) في (م): كانت.