لا يَصِحُّ الاِستِثناءُ من الاستثناء في الطَّلاق، خلافًا ل «الرِّعاية»، إلاَّ في مسألةٍ واحدةٍ، وهي: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلاَّ اثنتين إلاَّ واحدةً، في أحدِ الوَجْهَينِ، ذكره في «الكافي» و «الشَّرح»، وجزم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه استِثْناءُ الواحدة ممَّا (١) قبلها، فتبقى (٢) واحدةٌ، وهي مُسْتَثْناةٌ من ثلاثةٍ، فتصير (٣) كقوله: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا إلاَّ واحدةً، ويمكِنُ أنْ يُقالَ: إنَّ الواحدةَ مُخرَجةٌ من الثَّلاث؛ لإبطال استثناء الثِّنتَينِ.
والثَّاني: تَطلُقُ ثلاثًا؛ لأِنَّ استثناءَ الثِّنْتَينِ لا يَصِحُّ؛ لكونهما (٤) أكثرَ من النِّصف، ولا يصحُّ استثناءُ الواحدة؛ لأنَّه استثناءٌ من استثناءٍ باطلٍ.
(١) في (م): فما. (٢) في (م): فيبقى. (٣) في (م): فيصير. (٤) في (م): لكونها. (٥) في (ظ): استثناء. (٦) في (م): واحدة. (٧) كتب في هامش (ظ): (أو قال: ثلاثًا إلا نصف طلقة؛ فثلاث على الصحيح؛ لأنه إذًا استثناء بعض طلقة، بقي بعضها، ومتى بقي كملت؛ لأن التكميل إنما يكون في طريق الإيقاع، تغليبًا للتحريم).