وقِيلَ: ليس بصريحٍ؛ لأِنَّه وَصَفَها في قوله:(أنتِ الطَّلاقُ) بالمصدر، وأخْبَرَ به عنها، وهو تجوُّزٌ، والثاني (١) كذلك؛ لأِنَّ مَنْ كثر (٢) منه شيءٌ يَضرُّه فهو عليه كالدَّين.
قُلْتُ: وقد اشتهر (٣) استعمالُه في الإيقاع، فكان صريحًا، وسواءٌ كان مُنجَّزًا أوْ معلَّقًا بشَرْطٍ أوْ محلوفًا (٤) به.
(وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا)؛ فعنه (٥): يَقَعُ ثلاثٌ، اختاره أبو بكرٍ، وفي «الروضة»: هو قَولُ جمهور الأصحاب؛ لأِنَّ الألِفَ واللام للاستغراق، فيَقتَضِي استِغْراقَ الكلِّ، وهو الثَّلاثُ.
والثَّانيةُ: واحدةٌ، قال في «المغني»: وهي الأشْبَهُ؛ لأِنَّه اليقينُ، والأَلِفُ واللاَّمُ تُستَعْمَلُ لغَيرِ الاستغراق كثيرًا، ولأِنَّ أهلَ العُرْف لا يَعتَقِدونَه ثلاثًا، ولا يَفهَمُونَ أنَّهما للاستغراق.
فرعٌ: إذا كان له أكثرُ من امرأةٍ، وثَمَّ نيَّةٌ أوْ سببٌ (٦) يَقتَضِي تعميمًا أوْ تخصيصًا؛ عُمِلَ به، وإلاَّ وَقَعَ بالكلِّ، وقِيلَ: بواحدةٍ بقُرْعةٍ.
(١) في (م): يجوز والباقي. (٢) في (م): لزمه. (٣) في (م): وهذا أشهر. (٤) في (م): ومحلوفًا. (٥) في (م): ففيه. (٦) في (م): شيئًا. (٧) في (م): أحدهما. (٨) في (م): ما يحتمل.