كما لو اخْتَلَفا في نيَّته.
مسائلُ:
الأجنبيُّ في ذلك كالمرأة، والمذْهَبُ: إلاَّ أنَّه مُتراخٍ.
ويَقَعُ بإيقاع الوكيل بصريحٍ، أو كنايةٍ بنِيَّةٍ، وفي وقوعه بكنايةٍ بنِيَّةٍ ممَّن وكلِّ فيه بصريحٍ؛ وجْهانِ، وكذا (١) عَكْسُه في (٢) «التَّرغيب».
ولا يَقَعُ بقَولها: «اخْتَرْتُ» بنِيَّةٍ، حتَّى تقولَ: نفسي أو أبَوَيَّ، أو الأزواج، ونقل ابنُ منصورٍ (٣): إن (٤) اختارت زَوجَها فواحدةٌ، ونَفْسَها ثلاثٌ.
وعنه: إنْ خيَّرها، فقالت: طَلَّقْتُ نَفْسِي ثلاثًا؛ وَقَعَتْ، وإنْ أنْكَرَ قَولَها؛ قُبِلَ قَولُه.
وتقبل (٥) دَعْوَى الزَّوج: أنَّه رَجَعَ قبل إيقاع وكيله (٦) عند أصحابنا. والمنصوصُ: أنَّه لا يُقبَلُ إلاَّ بِبَيِّنةٍ، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وكذا دعوى عِتْقِه ورَهْنِه ونحوه (٧).
ومن وُكِّل في ثلاثٍ، فأَوْقَعَ واحدةً، أو عكسه (٨)؛ فواحدةٌ، نَصَّ عليهما (٩)، ولا يَمْلِكُ بالإطلاق (١٠) تعليقًا.
(١) في (م): فكذا.(٢) في (ظ): وفي. والمثبت موافق للفروع وتصحيحه ٩/ ٤٩.(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٠٩.(٤) في (م): وإن.(٥) في (م): ويقبل.(٦) في (م): وكيل.(٧) ينظر: الفروع ٩/ ٥٠.(٨) في (م): وعكسه.(٩) ينظر: الفروع ٩/ ٥٠.(١٠) قوله: (يبطل) سقط من (م).في (م): الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute