أصحُّهما: أنَّه يُقبَلُ؛ لأِنَّ ذلك يُقبَلُ في اللَّفظ الصَّريح على قولٍ، فهُنَا أَوْلَى، ولأِنَّه إذا أراد غَمَّ أهلِه بتوهُّمِ (٤) الطَّلاق دون (٥) حقيقته، فلا يكون ناويًا للطَّلاق.
(١) في (م): ونصره. (٢) في (م): الأهل. (٣) في (ظ): يدل. (٤) في (م): يتوهم. (٥) قوله: (دون) سقط من (م). (٦) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة ﵁. (٧) في (م): فيجمع.