أحدهما: تقبل (٨)، وهو ظاهِرُ كلامه؛ لأِنَّه فسَّر كلامَه بما يَحتَمِلُه احْتِمالاً غيرَ بعيدٍ، فقُبِلَ، كما لو كرَّر لفظَ الطَّلاقِ، وأراد بالثَّانية التَّأكيدَ.
والثَّانية، وهي الأشْهَرُ، وقدَّمها في «الرعاية»: أنَّه لا يُقبَلُ؛ لأنَّه (٩) خلافُ ما (١٠) يقتضيه الظَّاهر في العُرْف، فلم يُقبَلْ في الحكم، كما لو أقرَّ بعَشَرةٍ، ثُمَّ قال: زُيوفًا، أوْ إلى شهرٍ.
(١) في (م): فإن نواه. (٢) كذا في النسخ الخطية، وفي نسخ المقنع الخطية: بقوله. (٣) في (م): أن. (٤) قوله: (أن يقول) في (م): بقوله. (٥) قوله: (مطلقة) سقط من (م). (٦) في (م): يقبل. (٧) قوله: (دعواه) غير موجودة في نسخ المقنع الخطية. (٨) في (ظ): يقبل. (٩) زيد في (م): لا. (١٠) قوله: (ما) سقط من (م).