فرعٌ: إذا علَّقه بقيامٍ، فقامَتْ حائضًا، ففي «الانتصار»: مُباحٌ، وفي «التَّرغيب»: بدعي (٣)، وفي «الرِّعايةِ»: يَحتَمِلُ وَجْهَينِ، وذَكَرَ المؤلِّفُ: إنْ علَّقَه بقُدومه، فقدم (٤) في حَيضها؛ فبِدعةٌ، ولا إثْمَ.
وكذا طلاقُها في الطُّهر المتعَقِّبِ للرَّجْعة بدعي (٥) في ظاهِرِ المذهب، وعنه: يجوزُ، واختار في «الترغيب»: ويَلزَمُه وَطْؤُها.
(وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا)، وقِيلَ: أو اثنتين بكلمةٍ أوْ كلماتٍ، (فِي طُهْرٍ)، لم يُقيِّدْه في «الفروع»: (لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ؛ كُرِهَ)؛ للاختلاف في تحريمه، (وَفِي تَحْرِيمِهِ رِوَايَتَانِ):
إحداهما: لا يَحرُمُ، ويكون تارِكًا للاختيار، واختارَه الخِرَقِيُّ، وهو قَولُ عبدِ الرَّحمن بنِ عَوفٍ، والحَسَنِ بنِ عليٍّ (٦)؛ لأِنَّ المُلاعِنَ طلَّق امرأتَه
(١) في (م): الضرتين. (٢) في (م): الظاهر. (٣) في (م): بدعة. (٤) في (م): تقدم. (٥) في (م): يدعى. (٦) أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ١٤٨)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١٤٦٤٠)، عن ابن سيرين، أن امرأة عبد الرحمن نشدته الطلاق، فقال: «إذا حضت ثم طهرت فآذنيني»؛ فطهرت وهو مريض، فآذنته، فطلقها ثلاثًا. وهذا مرسل. وأخرج ابن أبي شيبة (١٧٧٩٥)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١٤٦٤٢)، عن هشام، قال: سئل محمد عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا في مقعد واحد، قال: «لا أعلم بذلك بأسًا، قد طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثًا، فلم يُعب عليه ذلك»، وهو الذي قبله. وأثر الحسن بن عليٍّ ﵄: أخرجه الطبراني في الكبير (٢٧٥٧)، والدارقطني (٣٩٧٢)، والبيهقي في الكبرى (١٤٤٩٢)، عن سويد بن غفلة، في قصة تطليق الحسن ﵁ عائشة الخثعمية، وفيه أنه قال لها: «انطلقي فأنت طالق ثلاثًا»، إسناده ضعيف، فيه محمد بن حُميد الرازي، وهو حافظ ضعيف، وسلمة بن الفضل الأبرش ضعيف، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٣٣٩: (وفي رجاله ضعفٌ، وقد وُثِّقوا).