ثلاثًا، فردَّه إليها» رواه سعيدٌ (١)، وهذا كان وعيدًا، ولأِنَّ الإكْراه إنَّما يتحقَّقُ بالوعيد، فإنَّ الماضِيَ من العقوبة (٢) لا يَندَفِعُ بفِعْل ما أُكْرِهَ، وإنَّما يُباحُ الفعل (٣) المكره؛ دَفْعًا لِمَا يُتوعَّدُ به من العقوبة فيما بعد (٤).
فعلى هذا يُشتَرَطُ له أمورٌ:
أحدُها: أنْ يكونَ ما هدَّده فيه ضرر (٥) كثيرٌ؛ كالقَتْل والضَّرْب الشَّديدِ، فأمَّا (٦) السَّبُّ والشَّتْمُ فلَيسَ بإكْراهٍ روايةً واحدةً، وكذا أخْذُ المال اليسيرِ، والضَّرْبُ في حقِّ مَنْ لا يُبالِي به.
(١) تقدم تخريجه ٨/ ١١٥ حاشية (٤). (٢) قوله: (من العقوبة) سقط من (م). (٣) في (م): لفعل. (٤) في (م): يعد. (٥) في (م): ضرب. (٦) في (م): وأما. (٧) في (م): للتهديد. (٨) في (م): لم يحق. (٩) في (م): كوالده. (١٠) قوله: (والشريف) سقط من (م).