والثَّانيةُ: لا يَقَعُ، اختارها أبو بكرٍ والمؤلِّفُ، ورجَّحه في «الشَّرح»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال: كمُكْرَهٍ، لم يَأْثَمْ في الأصحِّ (١)، ونَقَلَ الميْمُونيُّ: كنتُ أقولُ: يَقَعُ حتَّى تَبَيَّنْتُه، فقلتُ على أنَّه لا يَقَعُ (٢).
ونَقَلَ أبو طالِبٍ: الذي لا يأمر بالطَّلاق أتى خصلة واحدة (٣)، والَّذي يأمر به أتى خصلتَينِ، حرَّمها عليه (٤)، وأحلَّها لغيره (٥)، وذكر البخاري (٦): عن عثمانَ وابنِ عبَّاسٍ (٧)، وهو قَولُ جَمْعٍ، قال ابن المنذر:(لا نَعلَمُ أحَدًا من الصَّحابة خالَفَ عُثْمانَ)(٨)، وقال أحمدُ:(حديثُ عثمانَ أرْفَعُ شَيءٍ فيه)(٩)، ولأِنَّ العَقْلَ شَرْطٌ للتَّكليف، وكالمجنون (١٠).
وعنه: أنَّه توقف (١١) في الجواب، ويُقال: اختلَف الصَّحابةُ فيه.
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ١٤/ ١١٥، الفروع ٩/ ١٣. (٢) ينظر: الفروع ٩/ ١٣. (٣) قوله: (واحدة) سقط من (ظ). (٤) قوله: (عليه) سقط من (م). (٥) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٢٩١، الفروع ٩/ ١٣. (٦) زاد في (م): روي. (٧) أثر عثمان ﵁: علقه البخاري بصيغة الجزم (٧/ ٤٥)، ووصله سعيد بن منصور (١١١٢)، وابن أبي شيبة (١٧٩٠٨)، والبيهقي في المعرفة (١٤٨١٩)، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»، وإسناده صحيح. وأثر ابن عباس ﵄: سبق قريبًا. (٨) ينظر: الإشراف ٥/ ٢٢٦. (٩) ينظر: زاد المسافر ٣/ ٢٩١، المغني ٧/ ٣٧٩. (١٠) في (م): كالمجنون. (١١) في (ظ): التوقف.