(وَمِنَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ)؛ أيْ: إذا عَقَلَ الطَّلاقَ في اختيار الأكْثَرِ، وذَكَرَه ابنُ هُبَيرةَ ظاهِرَ المذْهَبِ؛ لقَوله ﵇:«الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بالسَّاق»(٩)، وقال عليٌّ:«كلُّ الطَّلاق جائزٌ، إلاَّ طلاقَ المعْتوه»، ذكره (١٠) البخاريُّ (١١)، ورواه
(١) في (م): لمخالفة. (٢) في (م): بالقرء. (٣) في (م): فتندم. (٤) في (م): فلا تحرم. (٥) زاد في (ظ): فلا. (٦) في (م): العاقل البالغ. (٧) ينظر: الشرح الكبير ٢٢/ ١٣٤. (٨) ينظر: الفروع ٩/ ٨. (٩) تقدم تخريجه ٨/ ٦١ حاشية (٥). (١٠) في (م): ذكر. (١١) علقه البخاري بصيغة الجزم (٧/ ٤٥)، ووصله عبد الرزاق (١١٤١٥)، وسعيد بن منصور (١١١٣)، وابن أبي شيبة (١٧٩١٢)، والبيهقي في الكبرى (١٥١١٠)، والحافظ في التغليق (٤/ ٤٥٨)، وإسناده صحيح كما قال الحافظ والألباني: ينظر: الإرواء ٧/ ١١١.