ببعضه؛ لأِنَّ الخُلْعَ يَقْتَضِي انْخِلاعَ كلِّ واحِدٍ من صاحبه، ولو بقيت (١) الحقوقُ كما (٢) كانت لَبَقِيَ (٣) بَينَهما عُلْقةٌ، وذلك يُنافِي الاِنْخِلاعَ، فعَلَيهِ: إنْ كان خَلَعَها قبلَ الدُّخول، ولم تكُنْ قَبَضَتْ منه شيئًا؛ لم ترجع (٤) عليه، وإنْ كانَتْ قَبَضَتْه؛ لم يرجع (٥).
وعلى الأوَّل: يَرجِعُ كلُّ واحد (٦) بما يَستحِقُّه، وهو الأصحُّ.
وهذا الخِلافُ في حقوق النِّكاح، وأمَّا الدُّيونُ؛ فلا تعلُّق للخُلْع بها.
(١) في (م): بقية، وفي (ق): ثبتت. (٢) زيد في (م): لو. (٣) زاد في (ظ): كما. (٤) في (ظ): لم يرجع. (٥) في (ظ) و (ق): لم ترجع. (٦) قوله: (واحد) سقط من (م).