وإلاَّ لم يَصِحَّ.
وقِيلَ: خُلْعٌ بلا عِوَضٍ.
وفي «الرَّوضة»: يَصِحُّ، وله العِوَضُ؛ لأِنَّ القَصْدَ أنْ تملِكَ نَفْسَها بالطَّلْقة، وقد حصل (١) بالخُلْع.
(وَإِنْ قَالَتْ لَهُ (٢): طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ)، أوْ على ألْفٍ، أوْ وَلَكَ ألْفٌ؛ (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا)، وفي «الرَّوضة»: أو اثنتَينِ؛ (اسْتَحَقَّهَا)؛ لأِنَّه حَصَلَ لها ما طَلَبَتْه وزيادةٌ.
(وَإِنْ (٣) قَالَتْ لَهُ (٤): طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً)؛ وَقَعَت الواحدةُ بغَيرِ خلافٍ (٥)؛ لأِنَّه أتى بلفظه (٦) الصَّريح، و (لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا) على المنصوص (٧) والمجزوم به عند (٨) أصحابنا؛ لأِنَّها إنَّما بَذَلَتْها في مُقابَلةِ الثَّلاث، ولم تَحصُلْ، وصار كما لو قال: بِعْنِي عَبدَيكَ بألْفٍ، فقال: بِعتُك أحدَهما بِنِصْفها.
وفارَقَ ما إذا قال: مَنْ ردَّ عبيدي (٩) فله كذا، فردَّ بعضَهم، فإنَّه يَستَحِقُّ بالقِسْط؛ لأِنَّ غَرَضَه يتعلَّق بكلِّ واحِدٍ من العبيد، وهنا غَرَضُها يتعلَّق ببينونة (١٠) كُبْرى، ولم تَحصُلْ.
(١) قوله: (وقد حصل) في (ظ) و (ق): وحصل.(٢) قوله: (له) سقط من (م).(٣) في (م): فإن.(٤) قوله: (له) سقط من (م).(٥) ينظر: المغني ٧/ ٣٤٤.(٦) في (ق): بلفظ.(٧) ينظر: المحرر ٢/ ٤٧.(٨) في (م): وعند.(٩) في (م) و (ق): عبدي.(١٠) في (م): بينونته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute