فأجابَها إليه؛ حَصَلَ المقْصودُ من الخُلْع، أشْبَهَ ما لو كان بعِوَضٍ.
قال أبو بكرٍ: لا خِلافَ عن أبي عبد الله أنَّ الخُلْعَ ما كان مِنْ قِبَلِ النِّساء، فإذا كان مِنْ قِبَلِ الرِّجال؛ فلا نِزاعَ في أنَّه طَلاقٌ، يَملِكُ به الرَّجْعةَ، ولا يكونُ فَسْخًا.
وظاهِرُه: أنَّه لا بُدَّ فيه من سؤال المرأة، أوْ مَنْ يَقومُ مَقامَها، وصرَّح به في «الكافي»، والأصفهاني (١) في «شَرْح الخِرَقِيِّ»؛ لأِنَّ خالَعَ مِنْ بابِ المُفاعَلَة، وهي للمشارَكة.
وفي «التَّرغيب»: أنَّها تَبِين منه (٢) بقوله: فَسَخْتُ، أوْ خَلَعْتُ إذا قُلْنا: هو فَسْخٌ بمجرَّده (٣)، فظاهِرُه: أنَّه لا يُحتاجُ فيه إلى سؤالٍ، لكنَّه مُخالِفٌ لِمَا ذَكَرَه الجماعةُ.
فرعٌ: تَبِينُ بالخُلْع على كلتا الرِّوايَتَينِ، فلا يَمْلِكُ رَجْعَتَها إلاَّ بشَرْطِه؛ كالبيع.
(١) زيد في (م): أن. والأصبهاني لم نقف له على ترجمة، وقد نقل عنه المرداوي في الإنصاف في مواطن، منها ١/ ٢١. (٢) قوله: (منه) سقط من (ظ) و (ق). (٣) في (ق): مجرد. (٤) في (م): بأكثر. (٥) في (ق): ولا تزداد. (٦) أخرجه ابن ماجه (٢٠٥٦)، والبيهقي في الكبرى (١٤٨٤٢)، من حديث ابن عباس ﵄ وفيه: فقال لها النبي ﷺ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقته، ولا يزداد. وأعلَّ البيهقي وغيره بأن الزيادة مرسلة، وأن عبد الأعلى تفرد بوصلها، وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٤٨٤٣)، من مرسل عكرمة: «خذ ما أعطيتها ولا تزدد»، وأخرج البيهقي في الكبرى (١٤٨٤٧) عن عطاء، عن النبي ﷺ: «أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى»، وعند الدارقطني (٣٦٣٠): «لا تأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» وأخرجه أيضًا البيهقي (١٤٨٤٩)، من مرسل أبي الزبير وفيه: سمعه أبو الزبير من غير واحد. قال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق). ينظر: الفتح ٩/ ٤٠٢، الإرواء ٧/ ١٠١.