(وَلَيْسَ لَهُ خُلْعُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا) على المذهب؛ لأِنَّ فيه إسقاطَ نفقتها وكِسْوتها، وبَذْلَ مالِها، ولا حظَّ لها في ذلك.
وقِيلَ: له ذلك، إذا رأى الحَظَّ فيه؛ كتخليصها مِمَّنْ يُتْلِفُ مالَها، ويخاف (٥) منه على نفسها وعَقْلِها.
والأبُ وغَيرُه في ذلك سَواءٌ إذا خالعوا (٦) في حقِّ المجنونة، والمحجور عليه لِسَفَهٍ أوْ صِغَرٍ.
وظاهِرُه: أنَّه إذا (٧) خالَعَ بشَيءٍ من ماله؛ أنَّه يَجوزُ، صرَّحَ به في «الشَّرح»
(١) في (م): إسناد. (٢) في (م): أو إسقاط. (٣) في (ظ): طريق. (٤) في (ظ): لا. (٥) في (م): وتخاف. (٦) في (م): خالعوها. (٧) قوله: (إذا) مكانه بياض في (م).