ومِنْها: إذا ضَرَبَها لِسوءِ (١) خُلُقه، لا يُريدُ بذلك الفِداءَ؛ لم يَحرُمْ خُلْعُها؛ لأنَّه لم يَعضُلْها؛ ليَذهَبَ ببعضِ ما آتاها، وهو آثِمٌ بالظُّلم.
ومنها: إذا زَنَتْ، فَعَضَلَها لِتَفْتَدِيَ نفسَها منه؛ جاز، وصحَّ الخُلْعُ، نَصَّ عليه (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطّلَاق: ١]، والاِستِثْناءُ من النَّهيِ إباحةٌ.
فرعٌ: إذا قالت: بِعْنِي عبدَك هذا وطلِّقْنِي بألفٍ، فَفَعَلَ؛ صحَّ، وقُسِّط (٣) الألفُ على الصداق (٤) المسمَّى وقيمةِ العبد على الأَشْهَرِ.
(١) رسمت في (ق): لسر. (٢) ينظر: الفروع ٨/ ٤١٧. (٣) في (ظ) و (ق): وبسطت. (٤) زيد في (م): على. (٥) قوله: (عليه دفع) في (م): ودفع. (٦) في (م): اكتساب. (٧) في (م): اكتسابه. (٨) في (ق): فصح. (٩) في (م): من.