وظاهِره: أنَّه يَجُوزُ من أمته (٤)، نَصَّ عليه (٥)؛ لأِنَّه لا حقَّ لها في الوَطْءِ، ولا في الولد (٦)، فلم تملك (٧) المطالَبةَ بالقَسْم والفَيئة، فلأن لا تملك (٨) المنْعَ من العَزْل أَوْلَى.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٥٧٨)، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد: «أن زيدًا كان يعزل عن جارية له»، إسناده صحيح. وأخرجه مالك (٢/ ٥٩٥)، وعبد الرزاق (١٢٥٥٥)، والبيهقي في الكبرى (١٤٣١٩)، من وجه آخر بإسناده صحيح، وروي عنه من وجوه أخرى. (٢) أخرجه البخاري (٥٢٠٧)، ومسلم (١٤٤٠)، عن جابر، قال: «كنا نعزل على عهد النبي ﷺ»، وفي لفظ: «كنا نعزل والقرآن ينزل». (٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٥٦)، وسعيد بن منصور (٢٢٣٩)، والبيهقي في الكبرى (١٤٣٢٢)، عن مجاهد، «عن ابن عباس ﵄، كان يعزل عن أمة له». وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٥٨١)، والطبراني في الكبير (١٢٦٦٣)، والحاكم (٣١٠٤)، عن زائدة بن عمير الطائي، عن ابن عباس في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾، قال: «من شاء أن يعزل فليعزل، ومن شاء أنْ لا يعزل فلا يعزل»، وإسناده صحيح، وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة. (٤) في (م): أمة. (٥) ينظر: زاد المعاد ٥/ ١٣٤. (٦) في (ق): الوطء. (٧) في (ظ): فلم يملك. (٨) في (ظ): لا يملك. (٩) قوله: (الغسل من) هو في (م): غسل.