(إِذَا طَلَبَهَا)؛ لأِنَّ الحقَّ له، فلا يَجِبُ بدونِ الطَّلَب.
(وَكَانَتْ حُرَّةً)؛ لأِنَّ الأَمَةَ لا يَجِبُ تسليمُها مُطلَقًا، بل لَيلاً؛ لأنَّ (١) النَّهارَ تكونُ في خِدْمةِ سيِّدِها.
(يُمْكِنُ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا)؛ لأِنَّ التَّسليمَ إنَّما وَجَبَ ضرورةَ اسْتِيفاء الاِسْتِمْتاع الواجِبِ، فإذا لم يُمكِن الاِسْتِمتاعُ بها لم يكُنْ واجِبًا.
وظاهِرُه: ولو كانت نِضْوةَ الخِلقة (٢) وهو جسيمٌ، فإنَّه يَجِبُ تسليمُها؛ كما لو كانَتْ مريضةً مرضًا (٣) مُزمِنًا.
(١) قوله: (بل ليلاً لأنَّ) في (م): بدليل أنَّ. (٢) في (م): الخلق. (٣) قوله: (مرضًا) سقط من (م). (٤) في (م): لزمه. (٥) ينظر: مسائل صالح ٢/ ١٤٧، مسائل عبد الله ص ٣٢٤. (٦) في (ظ) و (ق): ولم يشترط.