الحادي عَشَرَ: لا بأْسَ بالتَّخليل، قال (٦) في روايةِ عبدِ الله: عنِ ابنِ عمرَ: «تَرْكُ الخِلالِ يُوهِنُ الأَسْنانَ»(٧)، قال الأطِبَّاءُ: هو نافِعٌ لِلِّثَةِ وتَغَيُّرِ (٨) النَّكْهة.
الثَّاني عَشَرَ: لا بأْسَ أنْ يَخلِطَ المسافِرونَ أزْوادَهم ويأكُلوا جميعًا؛ لأِنَّه فِعْلُ السَّلَف، نَقَلَ أبو داودَ: لا بأْسَ أنْ يَتناهَدَ في الطَّعام ويَتصدَّقَ منه، لم يَزَل النَّاسُ يَفْعَلونَه (٩)، ويتوجَّه روايةٌ: لا يَتصدَّقُ منه إلاَّ بإذْنٍ.
(١) في (م): كأكله. (٢) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٨. (٣) قوله: (في) سقط من (م). (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧١٥. (٥) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٧. (٦) في (م): قاله. (٧) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٦. والأثر: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٠١)، والطبراني في الكبير (١٣٠٦٥)، عن ابن عمر ﵄ بنحوه. وإسناده صحيح كما قال الألباني في الإرواء ٧/ ٣٣، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣٠: (رجاله رجال الصحيح). (٨) في (ق): ويغير. (٩) ينظر: مسائل أبي داود ص ١٨٨. (١٠) قوله: (تحريم) سقط من (م).