(وَالدُّعَاءُ إِلَى الْوَلِيمَةِ إِذْنٌ فِيهِ)، جَزَمَ به في «المغْنِي» وغَيره؛ لقَولِه ﵇:«رسولُ الرَّجُل إلى الرَّجل إذْنُه» رواهُ أبو داودَ بإسْنادٍ جيِّدٍ (٦)، وعن ابنِ مسعودٍ:«إذا دُعِيتَ فقد أُذِنَ لك» رواه أحمدُ (٧).
وظاهِرُه: ولو من بَيتِ قريبه وصَديقِه، ولم يُحرزه (٨) عنه، نَقَلَه ابنُ القاسِمِ (٩).
(١) في (م): ولو ثبتت لحمل. (٢) في (ظ): لم يستعمله. (٣) في (م): من ذهب. (٤) في (ظ): في. (٥) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٨. (٦) أخرجه أحمد (١٠٨٩٤)، وأبو داود (٥١٨٩)، والبزار (٩٨٦٧)، وابن حبان (٥٨١١)، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا. وسنده صحيح، وقد صححه ابن حبان والألباني. ينظر الإرواء ٧/ ١٦. (٧) لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٨٢٨)، والبخاري في الأدب المفرد (١٠٧٤)، والطبراني في الكبير (٨٥٥٩)، عن أبي الأحوص عنه. قال الألباني في الإرواء ٧/ ١٧: (إسناده صحيح على شرط مسلم). (٨) في (م): ولم يجزه. (٩) ينظر: الفروع ٨/ ٣٦٨.