(وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَهُ)؛ أيْ: بعدَ الدُّخول؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، هما مَبْنيَّانِ على مَنْعِ نفسها؛ إنْ قُلْنا: لها منعُ نفسها بعدَ الدُّخول؛ فلها الفَسْخُ كما قَبلَ الدُّخول، وإنْ قُلْنا لَيسَ لها مَنْعُ نفسها؛ فلَيسَ لها الفَسْخُ، كما لو أفْلَسَ بدَينٍ آخَرَ، والأَشْهَرُ: أنَّ لِحرُّةٍ مُكلَّفةٍ الفَسْخَ بَعدَه، ما لم تكن عالِمةً بعُسْرَته.
ونَقَلَ ابنُ منصورٍ: إنْ تزوَّجَ مُفْلِسًا ولم تَعلَم المرأةُ: (لا يُفرَّقُ بَينَهما إلاَّ أنْ يكونَ قال: عندي عرض (٣)، ومالٌ، وغيره (٤)، فإنْ رَضِيتِ بالمقام؛ فلا فَسْخَ في الأصحِّ، لكِنْ لها مَنْعُ نفسها.
والأوَّلُ أصحُّ؛ إذ القِياسُ على المعتَقة غَيرُ صحيحٍ؛ لأِنَّه متَّفَقٌ عليه، وهذا مُختلَفٌ فيه. واللهُ أعْلَمُ.
(١) في (م): فلم ينفسخ. (٢) أي: لا يصح قياسه على الثمن في المبيع. (٣) في (م): عوض. (٤) في (م): غيره. والذي في مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨١٤: (عندي من الأموال والعروض وغرها من نفسها) (٥) في (م): معتقد. (٦) قوله: (له) سقط من (م).