«الإرشاد»، وهما في «الرِّعاية»: بلا وليٍّ أوْ بِدونِهما.
(وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ)، بغَيرِ خِلافٍ علمناه (١)، كبَدَلِ مُتْلَفٍ، (وَالْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى)؛ أيْ: يَجِبُ لها مهرُ المثل بوطءٍ في (٢) قُبُل، ولو من مجنونٍ في ظاهر المذهب، ولا يَلحَقُه نَسَبُه.
وعنه (٣): المهرُ للبِكْرِ، اختاره أبو بكرٍ.
وعنه: لا يَجِبُ لمكرَهةٍ، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (٤)؛ لأِنَّه خبيثٌ.
وظاهره (٥): لا يَجِبُ لِمُطاوِعةٍ، وصرَّح به في «الكافي»؛ لأِنَّها باذِلةٌ، فلم يَجِبْ لها شَيءٌ؛ كما لو أَذِنَتْ في قَطْعِ طَرَفِها.
ويُسْتَثْنَى منه: الأمةُ.
وفي وَطْءِ دُبُرٍ وأَمَةٍ أَذِنَتْ وَجْهانِ.
وفي «الانتصار»: لِمُطاوِعةٍ، ويسقط (٦).
وعَنْهُ: لا مَهْرَ لذاتِ رَحِمٍ.
وعنه: تحرم (٧) بِنتُها كلِواطٍ، قال بعضهم: بخِلافِ مُصاهَرةٍ؛ لأِنَّه طارِئٌ، قال المؤلِّفُ: ورضاعٍ.
(وَلَا يَجِبُ مَعَهُ أَرْشُ الْبَكَارَةُ)؛ كالوطْءِ في نكاحٍ صحيحٍ.
(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَجِبَ لِلْمُكْرَهَةِ (٨)، وهو روايةٌ؛ لأِنَّه إتْلافُ جزءٍ، فَوَجَبَ
(١) ينظر: المغني ٧/ ٢٧١.(٢) في (م): كمن.(٣) في (م): وعليه.(٤) ينظر: الاختيارات ص ٣٤٤.(٥) في (م): فظاهره.(٦) في (م): وسقط.(٧) في (م): محرم.(٨) في (م): للمكره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute