(وَقَالَ الْقَاضِي: لَهُ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مَا كَانَتْ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إِلَى يَوْمِ الْقَبْضِ)؛ لأِنَّه لو نَقَصَ في يده كان ضَمانُه عليه.
قال المؤلف (٣): هذا مَبنِيٌّ على أنَّ الصَّداقَ لا يَدخُلُ في ضَمانِ المرأة إلاَّ بقَبضِه وإنْ كان مُعَيَّنًا في رواية (٤)، فعلى هذا: إنْ كانت القيمةُ وَقْتَ العقد أقلَّ؛ لم يَلزَمْها إلاَّ نصفُها؛ لأِنَّ الزِّيادةَ بعدَ العقد لها؛ لأِنَّه نَماءُ ملْكِها، أشْبَهت الزِّيادةَ بعدَ القبض، وإنْ كانت القيمةُ وقْتَ القبض أقلَّ؛ لم يَلزَمْها أكثرُ مِنْ نِصْفِها؛ لأِنَّ ما نَقَصَ من القيمة من ضَمانه لم يَلزَمْه غرامته (٥) لها،
(١) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٧/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٢١/ ١٧٨: فنقصت. (٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٨/ ٣٤١، والإنصاف ٢١/ ١٩٨: صياغة. (٣) من هنا بدأت المقابلة على النسخة (م). (٤) قوله: (في رواية) سقط من (م). (٥) في (م): غين.