(وَعَنْهُ: يَصِحُّ)، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ لها فائدةً ونَفْعًا؛ لِمَا يَحصُلُ لها من الرَّاحة بطَلاقها مِنْ مُقاسَمَتِها، والغَيرَة منها، فصحَّ جَعْلُه صَداقًا؛ كخِياطَةِ ثَوبِها وعِتْقِ أَمَتِها.
(فَإِنْ فَاتَ طَلَاقُهَا بِمَوْتِهَا؛ فَلَهَا مَهْرُهَا)؛ أيْ: مَهرُ الضَّرَّة، (فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ)؛ لأِنَّه سَمَّى لها صَداقًا لم يَصِلْ إلَيها، فكان لها قيمتُه، كما لو أصدَقها عبدًا فخَرَجَ حُرًّا.
وقِيلَ: تَستَحِقُّ مَهْرَ مِثْلِها؛ لأِنَّ الطَّلاقَ لا قِيمةَ له ولا مِثْلَ له.
وكذا جَعْلُه إليها إلى سنةٍ.
وهل يَسقُطُ حقُّها من المهر؟ فيه وَجْهانِ، فإنْ قُلْنا: لا يَسقُطُ؛ فهل تَرجِعُ (١) إلى مَهْرِ مِثْلِها، أوْ إلى مَهْرِ الأخرى؟ فيه وَجْهانِ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ كَانَ أَبُوهَا حَيًّا، وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا؛ لَمْ تَصِحَّ) التَّسميةُ، (نَصَّ عَلَيْهِ) في روايةِ مُهَنَّى (٢)؛ لأِنَّ حالَ الأب غَيرُ معلومةٍ، فيكونُ مَجْهولاً، ولأِنَّه في مَعْنَى بَيعتَينِ في بَيعةٍ، وحِينَئِذٍ: لها صَداقُ نِسائها.
وعنه: يَصِحُّ؛ لأِنَّ الأَلْفَ معلومةً، وإنَّما جُهِلَ الثَّاني، وهو معلَّقٌ على شَرْطٍ.