فإنْ أسْلَم البعضُ، وليس الباقي كتابياتٍ؛ مَلَكَ إمْساكًا وفَسخًا في مسلمةٍ فقط، وله تعجيلُ إمساكٍ مُطلَقًا، وتأخيرُه حتَّى تَنقِضيَ عدَّة البقيَّة أوْ يُسلِمْنَ.
(فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ (٢)؛ أُجْبِرَ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّه حقٌّ عليه، يُمكِنُه فِعْلُه وهو مُمْتَنعٌ (٣) منه، فأُجبِرَ عليه؛ كإيفاءِ الدَّين، وظاهِرُه: أنَّه يُجبَرُ عليه بحَبْسٍ، ثُمَّ تعزيرٍ، ولَيسَ للحاكم أنْ يَختارَ عنه كما يُطلِّقُ على المُولِي؛ لأِنَّ الحقَّ هنا لغيرِ مُعيَّنٍ.
(وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُنَّ إِلَى أَنْ يَخْتَارَ)؛ لأِنَّهنَّ مَحبوساتٍ عليه، وهنَّ في حُكم الزَّوجات.
(فَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ)؛ فقد اختارها في الأصحِّ؛ لأِنَّ الطَّلاقَ لا يكون إلاَّ في زوجةٍ.
(١) في (ظ): لا يحبها. (٢) كتب في هامش (ظ): (أي: فإن ترك الاختيار بلا عذر؛ حبس حتى يختار، فإن أصر عُزِّر بضرب أو غيره مما يراه الإمام، ويمهل ثلاثًا؛ لأنها مدة التروي شرعًا، وإنما اختار القضاة الحبس؛ لأنها عقوبة ناجزة يمكن إدامتها، فإن جعلنا العلة في الوجوب حق الغير، فالسكوت مع الكف عن الكل لا محظور فيه، إلا إذا طلبنا إزالة الحد، فيجب كسائر الديون). (٣) في (ق): يمتنع.