(وَفِي كَوْنِهِ خُنْثَى)، سَواءٌ كان مُشْكِلاً أوْ لا، قاله جماعةٌ، وخَصَّه في «المغْنِي» بالمشْكِلِ، وفي «الرِّعاية» عَكْسُه، وفي ثبوت الخيار بذلك وجْهانِ:
أحدُهما: لا يَثبُتُ؛ لأِنَّ ذلك لا يَمنَعُ الاِسْتِمتاعَ، ولا يُخشَى تعدِّيه، أشْبَهَ العَمَى، بل يُقال: إنَّ الخَصِيَّ أقدرُ على الجماع، والخُنثى فيه خِلْقةٌ زائدةٌ؛ كاليد الزَّائدة.
والثَّاني: بلى؛ لأِنَّ فيه نقصًا وعارًا، ويُثِيرُ نفرةً.
وألْحَقَ بذلك في «الموجز»: بَولُ كبيرةٍ في الفراش، والقَرَعُ في الرَّأس، وله رائحةٌ مُنكَرةٌ: وجهانِ.
(وَفِيمَا إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ عَيْبًا بِهِ مِثْلُهُ (١)؛ لا خيارَ؛ لأِنَّه لا مَزِيَّةَ لأِحدِهما على صاحبه.
والثَّاني، وهو الأصح: ثُبوتُه؛ لوجود سببه، أشْبَهَ العبدَ المغرورَ بأَمَةٍ؛ لأِنَّ الإنسانَ قد يَأْنَفُ من عَيبِ غَيرِه، ولا يَأنَفُ من عَيبِ نفسه (٢).
أحدهما، واختاره القاضي، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه في
(١) كتب في هامش (ظ): (قوله: "مثل عيبه" يُفهم منه أنه لو كان عيب أحدهما أفحش أو أكثر؛ ثبت الخيار مطلقًا). (٢) كتب في هامش (ظ): (أما إذا كانا مجنونين، أي: مطبقين، فلا يمكن الخيار لواحد منهما). (٣) في (ق): فهل.