أحدهما، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»: أنَّه يَسقُطُ خِيارُها؛ لأِنَّها رَضِيَتْ بالمقام مع جَرَيانها إلى البَيْنونَةِ (٤)، وذلك يُنافِي الاِخْتِيارَ.
والثَّاني: لا يَسقُطُ؛ لأِنَّها حالةٌ يَصِحُّ فيها اخْتِيارُ المقام؛ فصحَّ اختيارُ الفَسْخ؛ كصُلْب النِّكاح، فإنْ لم تَختَرْ شَيئًا؛ لم يَسقُطْ؛ لأِنَّه على التَّراخِي،
(١) في (ظ): يعتق. (٢) في (ظ): لم يفسخ. (٣) في (ظ): لم يفسخ. (٤) في (ق): المبتوتة.