فإنْ كان ممَّن يجوز له نكاحُ الإماء، وقد نَكَحَها نكاحًا صحيحًا؛ فلها المسمَّى، وإنْ كان لم يَدخُلْ بها واختار الفَسْخَ؛ فلا مَهْرَ؛ لأِنَّ الفسخَ لعذْرٍ مِنْ جِهَتِها.
(١) لم نقف على نص الرواية في مسائل ابن منصور، وينظر: شرح الزركشي ٥/ ١١٦. (٢) قوله: (ووهَّى الخلال) هي في (ظ): وهي في الخلاف. (٣) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ١١٦. (٤) في شرح الزركشي ٥/ ١١٧: وشرطُ الضمان. (٥) تقدم تخريجه ٥/ ٢١ حاشية (٥). (٦) في (ظ): يتضمن. (٧) أي: أنه روي عن عمر الوجهين، قال في المغني ٧/ ٧٦، الشرح الكبير ٢٠/ ٤٣٧: (هو مخير بين فدائهم بمثلهم أو قيمتهم، قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة أو رأس برأس؛ لأنهما جميعًا يُرْوَيان عن عمر، ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى).