إحْداهما: لا خِيارَ له، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ النِّكاحَ لا يُرَدُّ بعَيبٍ سِوى العُيوب السَّبعة، فلا يُرَدُّ بمُخالَفَة الشَّرط، كما لو شَرَطَت ذلك في الرَّجل.
والثَّانية: له الفَسْخُ، اختارها في «التَّرغيب»، و «الرِّعاية»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (١)؛ لأِنَّها صفاتٌ مقصودةٌ، فصحَّ شَرْطُها؛ كالحرِّيَّة.
وقِيلَ: له الفَسْخُ في شَرْطِ النَّسب خاصَّةً.
وفي «الإيضاح»، واختاره في «الفصول» في شَرْطِ بكرٍ: إنْ لم يَملِكه؛ رجع بما بَينَ المهرَينِ، ويتوَجَّه مثلُه في بقيَّة الشُّروط.
وفي «الفنون» في شَرطِ بِكْرٍ: يَحتَمِلُ فسادُ العقد؛ لأِنَّ لنا قَولاً إذا تزوَّجها على صفة فبانت بخلافه؛ بطَلَ العقد.
قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ويَرجِعُ على الغارِّ، وإنْ غرَّته وقَبَضَتْه، وإلاَّ سَقَطَ في ظاهر المذهب (٢).
تذنيبٌ: إذا ظنَّها بِكْرًا فلم تكُنْ؛ فلا فَسْخَ له في الأصحِّ.
وإنْ شَرَطَتْه حُرًّا، أو ظنَّتْه، فبان عبدًا؛ بطَلَ، وعنه: يَصِحُّ، ولها الفسخُ، فإن فَسَخَتْ قبلَ الدُّخول والخلْوة؛ فلا مَهْرَ، وبعدَ أحدِهما؛ يجبُ المسمَّى والعدَّة (٣).
(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٧٥. (٢) ينظر: الفروع ٨/ ٢٧١. (٣) قوله: (والعدة) سقط من (ق).