وظاهِرُه: أنَّه إذا تزوَّجها بغير شرطٍ، وفي نيَّته طلاقُها؛ فالنِّكاحُ صحيحٌ
(١) قوله: (النبي ﷺ سقط من (ق). (٢) أخرجه البخاري (٤٦١٥)، ومسلم (١٤٠٤). (٣) ينظر: إعانة الطالبين ٤/ ١٦٤. (٤) أخرجه الترمذي (١١٢٢)، والبيهقي في الكبرى (١٤١٦٨)، قال الحافظ في الدراية ٢/ ٥٨: (ولا يصح هذا عن ابن عباس؛ فإنه من رواية موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدًّا). وأخرج البخاري (٥١١٦)، عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عباس: سئل عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولًى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة؟ أو نحوه، فقال ابن عباس: «نعم».