بعُدَتْ من جهةِ أبيه ومن جهة أمِّه، وإذا ثبت أنَّ كلَّ جَدٍّ أبٌ، وكلَّ جدَّةٍ أمٌّ، فكلُّ أختٍ لها عمَّةٌ وخالةٌ، ويُستَثْنىَ منه خالةُ العمَّة لأِبٍ، وعمَّةُ الخالة لأِمٍّ.
(وَلَا تَحْرُمُ بَنَاتُهُنَّ)؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ … (٥٠)﴾ الآيةَ [الأحزَاب: ٥٠]، والأصلُ المساواة، لا سِيَّما وقد دخلت (١) في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢٤].