وقال في «المجرد»: يختصُّ (٣) البُطْلانُ بالنَّسب فقط.
وقال الشَّيخُ تقي الدين (٤): (لم أجِدْ عن أحمدَ نَصًّا ببطْلان النِّكاح لفقرٍ أو رِقٍّ، ولم أجِدْ عنه نَصًّا بإقرار النِّكاح مع عَدَمَ الدِّين والمنصب، ونصَّ على التَّفريق بالحِياكَة في روايةِ حنبلٍ).
فَرْعٌ: يجوز للعجميِّ أنْ يتزوَّجَ مَواليَ بني هاشِمٍ، نَصَّ عليه، وقال في قوله:«مَولَى القَوم من أنفُسهم»(٥): هو في الصَّدقة (٦)، وفي روايةِ مهنَّى: المنعُ.
ومَن أسلم؛ كفءٌ لمن له أبوان في الإسلام، نَصَّ عليه (٧).
وأهل البدع، قال أحمد في الرَّجل يزوِّج الجَهْمِيَّ: يُفرَّق بَينَهما، وكذا الواقِفيُّ إذا كان يُخاصِمُ، وقال: لا يُزوِّج بنتَه من حَرُورِيٍّ، ولا رافِضِيٍّ، ولا قَدَريٍّ، فإنْ كان لا يدعو؛ فلا بأسَ (٨).
مسألةٌ: لا تُشترَط الشَّهادةُ بخُلوِّها عن الموانع الشَّرعيَّة، قال في
(١) قوله: (محلهما) في (ق): محله بما. (٢) في (ق): فلا تبطل. (٣) في (ق): يمضي. (٤) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٧٢. (٥) أخرجه البخاري (٦٧٦١)، من حديث أنس بن مالك ﵁. (٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٣٠. (٧) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٧٥. (٨) ينظر: المغني ٧/ ٣٩.