يَكتُموهُ، وإلاَّ لم يَصِحَّ، وذَكَرَه بعضُهم إجماعًا (١).
وعلى الأوَّل: لا يُبطِلُه التَّواصِي بكِتْمانه. وعنه: بلى، اختاره أبو بكرٍ.
مسألةٌ (٢): قال ابنُ أبي موسى: لا يَختَلِفُ قَولُ أحمدَ: إنَّ المرأةَ إذا زوَّجَتْ نفسَها بغَيرِ شهودٍ؛ أنَّ النِّكاحَ باطِلٌ.
قال: واخْتَلَفَ قَولُه: هل لها أنْ تتزوَّجَ بغَيرِ هذا الزَّوج قَبْلَ أنْ يُطلِّقَها، أو يُفرِّقَ بَينَهما حاكِمٌ؟ فيه روايتان.
قال: ولم يَختلِفْ قَولُه: أنَّه إذا مات أحدُهما؛ لم يَرِثْه الآخَرُ.
قال: فإنْ زوَّجَتْ نفسَها بحضرةِ شهودٍ؛ فلا يَختلِفُ قَولُه: أنَّها لا تتزوَّج بغَيرِه إلاَّ أنْ يُطلِّقَها، أو يُفرِّقَ بَينَهما حاكِمٌ، مع قوله: إنَّ النِّكاحَ فاسِدٌ.
قال السَّامَرِّيُّ: كلُّ ذلك يتخرَّجُ على الاختلافٍ (٣) في الشَّهادة؛ هل هي شرطٌ أمْ لَا؟
(١) ينظر الفروع ٨/ ٢٣٢. (٢) في (ق): تنبيه. (٣) في (ظ): اختلاف.