ولا فَرْقَ بَينَ أنْ يكونَ الزَّوجانِ مُسْلِمَينِ، أو الزَّوجُ وحدَه، نَصَّ عليه (٢)، وهو قَولُ الأكثر.
(وَيَتَخَرَّجُ: أَنْ يَنْعَقِدَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ذِمِّيَّةً)؛ بِناءً على الرِّواية بقَبولِ شهادةِ بعضهم على بعضٍ.
(وَلَا يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ أَصَمَّيْنِ)؛ لأِنَّه لا يَسمَعُ العَقْدَ لِيَشهَدَ به، (وَلَا أَخْرَسَيْنِ)؛ لأِنَّ النُّطْقَ شَرْطٌ، وهو لا يَتمَكَّنُ من أداء الشَّهادة، فوُجودُه كعَدَمه.
(وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّيْنِ (٣)، أَوِ ابْنَيِ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا)، أو الوليِّ، أو مُتَّهَمٍ لِرَحِمٍ من أحدهم؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):