(وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ؛ فَهَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، هذا مَبْنِيٌّ على الخلافِ في نفقة الحامِلِ، فإنْ قُلْنا: هي للحملِ؛ فلا نفقةَ لها؛ لأِنَّ الحَمْلَ له نصيبٌ في الميراث، فتَجِبُ نفقتُه في نصيبِه.
وإنْ قُلْنا: للحاملِ؛ فلها النَّفقةُ، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه شَغَلَها بحَمله، فكانَ عِوَضُ ذلك عليه، كمَا لو استأْجَرَ دارًا؛ كانَتْ أُجْرتُها عليه.
وفي «الرِّعاية»: هل تَجِبُ نَفَقَتُها في الكلِّ، أو في حِصَّةِ ولدها؟ على روايَتَينِ.
(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهَا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ)؛ كالْقِنِّ في روايةٍ، بالِغةً ما بَلَغَتْ؛ لِمَنْعه (١) من تسليمها بسببٍ مِنْ جِهته.
والفَرْقُ ظاهِرٌ؛ لأِنَّه لا يُمكِنه تسليمُها للبيع، بخلافِ الْقِنِّ.
(وَإِنْ عَادَتْ فَجَنَتْ؛ فَدَاهَا أَيْضًا)، نَقَلَه ابنُ منصورٍ (٢)، واختاره الأصحابُ، حتَّى قال أبو بكرٍ: ولو أَلْفَ مرَّةٍ؛ لأِنَّها أمُّ ولدٍ جانِيةٌ، فَلَزِمَه فداؤها؛ كالأوَّل.
(وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِذِمَّتِهَا)؛ أيْ: يُتبَعُ (٣) به بعدَ العتقِ، قدَّمه في
(١) في (ق): كمنعه. والمثبت موافق لشرح الزركشي ٧/ ٥٥٢. س (٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٣٣، الروايتين والوجهين ٢/ ٢٨٦. (٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في شرح الزركشي ٧/ ٥٥٣: تتبع.