عندَ النَّبيِّ ﷺ فقال:«أعْتَقَها وَلَدُها» رواه ابن ماجه والدَّارَقُطْنِيُّ (١)، وروى سعيدٌ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن المغيرة، عن الشَّعْبِيِّ، عن عَبِيدةَ، قال: خَطَبَ عليٌّ النَّاسَ، فقال:«شاوَرَنِي عمرُ في أُمَّهات الأولاد، فرأيتُ أنا وعمرُ أنْ أُعْتِقَهُنَّ، فقضى به عمرُ حياتَه، وعُثْمانُ حياتَه، فلمَّا وُلِّيتُ رأيتُ فيهِنَّ رأْيًا»، قال عَبيدةُ: فَرَأْيُ عمرَ وعليٍّ في الجماعة أحبُّ إلَينا مِنْ رَأْيِ عليٍّ وحدَه (٢)، وهذا دليلُ الإجماع.
(وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ)؛ أخْذًا من قَولِ أحمدَ في روايةِ صالِحٍ، وسَأَلَه: إلى أيِّ شيءٍ تَذهَبُ في بَيعِ أمَّهات الأولاد؟ قال: أكرهُهُ (٣)، وقالَ في روايةِ ابنِ منصورٍ: لا يُعجِبُنِي (٤)، فجعل أبو الخطَّاب ذلك روايةً، وهي قَولُ ابن عبَّاسٍ، وابنِ مسعودِ، وابنِ الزُّبَير (٥)، وقاله داودُ،
(١) ينظر: الإشراف ٧/ ٨. وحديث ابن عباس ﵄ تقدم تخريجه ٧/ ٣٧٦ حاشية (٢). (٢) تقدم تخريجه ٧/ ٢٣٣ حاشية (٤). (٣) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح. وينظر: المغني ١٠/ ٤٦٩. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٤/ ١٩٨٣. (٥) أثر ابن عباس ﵄: أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٨)، وسعيد بن منصور (٢٠٦٠)، عن عطاء، عن ابن عباس في أم الولد، قال: «بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك». إسناده صحيح، وعلقه البخاري في تاريخه ٣/ ٣٨٨ عن عمرو به، وقال: (وهذا المعروف من فتيا ابن عباس). وأثر ابن مسعود ﵁: أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٤)، وسعيد بن منصور (٢٠٦١)، وابن أبي شيبة (٢١٥٩٢)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٥)، والطبراني في الكبير (٩٦٨٤)، وابن حجر في موافقة الخبر (١/ ١٦٩)، عن زيد بن وهب، قال: مات رجل منا وترك أم ولد، وأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دَينه، فأتيا ابن مسعود، فذكرنا ذلك له، فقال: «إن كان لا بد؛ فاجعلوها من نصيب أولادها». قال الحافظ: (رجاله ثقات). وأثر ابن الزبير ﵄: أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٢٩)، وسعيد بن منصور (٢٠٥٣)، وابن أبي شيبة (٢١٥٩١)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٩٥)، وابن حجر في موافقة الخبر (١/ ١٧١)، عن نافع قال: جاء رجلٌ ابنَ عمر، فقال: إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات الأولاد، قال: فقال ابن عمر: «لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أتعرفونه؟ لم يأذن ببيعهن، وأعتقهن»، قال الحافظ: (موقوف صحيح).