(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمَا إِلاَّ عَلَى التَّسَاوِي)، يعني: على قدر الملك، فيتساوَيانِ في الأداءِ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٤)، فإنْ قَبَضَ أحدُهما دُونَ الآخَر شيئًا؛ لم يَصِحَّ، وللآخَر أنْ يأخُذَ حصَّتَه إذا لم يكن أذِنَ في القبض، فإنْ أذِنَ
(١) أخرجه البخاري (٢٤٩١)، ومسلم (١٥٠١). (٢) في (ق): كجزء. (٣) في (ق): الحر. (٤) ينظر: المغني ١٠/ ٤١٢.