وقِيلَ: لا يَلْزَمُه إن اسْتَدامَ تَدْبيرَه، ويُحالُ بَينَهما، وتَلزَمُه (١) نَفَقَتُه حتَّى يَعتِقَ بمَوتِه.
(وَتُرِكَ (٢) فِي يَدِ عَدْلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ)؛ لأِنَّه أَوْلَى النَّاسِ به، (وَمَا فَضَلَ لِسَيِّدِهِ)؛ لأِنَّه مَمْلوكُه، (وَإِنْ أَعْوَزَ؛ فَعَلَيْهِ تَمَامُهُ)؛ لأِنَّ نفقةَ المملوك على السَّيِّد إنْ لم يَكُنْ له كَسْبٌ.
(إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ فِي التَّدْبِيرِ، وَنَقُولَ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ، فَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِه)، ولا يُترَكُ في يَدِ عَدْلٍ؛ لأِنَّ الكافِرَ لا يُقَرُّ على اسْتِقْرار ملْكِه على المسْلِمِ.
وفي «المغْنِي» و «الشَّرح»: أنَّ المدبَّرَ إذا كان لم يَكُنْ له كَسْبٌ؛ أنَّه يُجبَرُ سيِّدُه على الإنْفاقِ عَلَيهِ؛ لأِنَّه مِلْكه.