(وَالْأُخْرَى: لَا يَعْتِقُ إِلاَّ مَا مَلَكَ مِنْهُ)؛ أيْ: حصَّتُه فقط؛ لأِنَّ ملْكَه يَزولُ إلى ورثته بمَوتِه، فلا يَبقَى شيءٌ يُقضَى منه الشَّريكُ.
لكن قال القاضِي: ما أعْتَقَه في مرض موته سَرَى، وما دبَّره أو أوْصَى (٤) بعِتْقه؛ فلا، فالرِّواية في سِرايَة العِتْق في حال الحياة أصحُّ، والرِّوايةُ في وُقوفِه في التَّدبير أصحُّ؛ لأِنَّ العِتْقَ في الحياة يَنفُذُ في حالِ ملْك المعتِق وصحَّةِ تصرُّفه، وتصرُّفه في ثُلُثه كتصرُّف الصَّحيح في ماله كلِّه، وأمَّا التَّدبير والوصيَّةُ فإنَّما يَحصُلُ العِتْقُ به في حال زوالِ ملكِ المعتِق وتصرُّفاته.