ملْكُه، ولا يَعتِقُ بإبْراءٍ، بل بِدَفْعِها، نَصَّ عَلَيهِ (١)، وما فَضَل عنها لسيِّده، ولا يَكفِيهِ أنْ يُعطِيَه مِنْ ملْكِه؛ إذْ لا ملْكَ له على الأصحِّ.
وهو كقَولِه لاِمْرأتِه: إنْ أعْطَيْتِنِي مائةً فأنت طالِقٌ، فأتتْ بمائةٍ مَغصوبَةٍ، ففي وُقوعه احْتِمالانِ، قاله في «التَّرغيب»، والعِتْقُ مِثْلُه.
إذا قال: اشْتَرنِي من سيِّدي بهذا المالِ، وأعْتِقْني، فَفَعَلَ؛ عَتَقَ، ولَزِمَ مُشْتَرِيَهُ المسمَّى.
وكذا إن اشْتَراه بعَينه إنْ لم تَتَعيَّن النُّقودُ، وإلاَّ بَطَلَا.
وعنه: أَجْبُنُ عنه (٢).
(١) ينظر: الفروع ٨/ ١٢٧. (٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٢، الفروع ٨/ ١٢١.