وقِيلَ: واحِدٌ بقُرعةٍ، قدَّمه في «الشَّرح»، ونَقَلَه مهنَّى في أوَّلِ غُلامٍ أو امرأةٍ تَطلُعُ: فهو حرٌّ أوْ طالِقٌ، وذَكَرَ المؤلِّفُ لَفْظَها: أوَّلُ مَنْ يَطلُعُ مِنْ عَبِيدِي (٢).
مسألةٌ: إذا قال لعبدِ غَيرِه: إنْ كلَّمْتُك فأنتَ حرٌّ، ثُمَّ مَلَكَه، ثُمَّ كلَّمه؛ لم يَعتِقْ.
(وَإِنْ قَالَ: آخِرُ مَمْلُوكٍ أشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَقُلْنَا بِصِحَّةِ الصِّفَةِ)؛ أيْ: صحَّةِ التَّعليق؛ لأِنَّ الحُرِّيَّةَ عُلِّقَتْ على الاِتِّصاف بالآخِرِيَّة، وقد وُجِدَتِ في الآخِرِ، (فَمَلَكَ عَبِيدًا، ثُمَّ مَاتَ؛ فَآخِرُهُمْ حُرٌّ مِنْ حِينِ الشَّرَاءِ)؛ لأِنَّه قد تَبَيَّنَّا أنَّه كان حُرًّا حِينَ مَلَكَه، (وَ) يَكونُ (كَسْبُهُ لَهُ)، وإنْ كانَ أَمَةً كان أوْلادُها أحْرارًا من حِينَ وَلَدَتْهُم؛ لأِنَّهم أوْلادُ حُرَّةٍ، وإنْ كان وَطِئَها؛ فَعَلَيهِ مَهرُها؛ لأِنَّه وَطِئَ حرَّةً أجنبيَّةً، ولا يَحِلُّ له وطْؤُها إذا اشْتَراها حتَّى يَشْتَرِيَ غَيرَها؛ لأِنَّه إذا لم يَشْتَرِ بعدَها غَيرَها، فهي آخِرُ في الحال، فإنْ مَلَكَ اثْنَينِ؛ فكأوَّل.
فَرْعٌ: إذا قال لعبدِ غَيرِه: أنت حرٌّ من مالِي، أوْ في مالِي؛ لم يَعتِقْ وإنْ رضِيَ سيِّدُه، نَصَّ عَلَيهِ (٣).
فلو قال لِأَمَتِه: كلُّ مَولودٍ تَلِدِينَه فهو حرٌّ؛ عَتَقَ كلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْه في ملْكِه في قَولِ العامَّة، فإنْ باعَها، ثُمَّ وَلَدتْ؛ لم يَعتِقْ ولدُها؛ لِوَلادتها له بَعْدَ زوالِ ملْكِه.