الأُولَى، وهي الأصحُّ في «الشَّرح»: أنَّ هذه الصِّفةَ لا تَنعَقِدُ؛ لأِنَّه علَّق عِتْقَه على صفةٍ تُوجَدُ بَعْدَ زَوالِ ملْكِه، فلم يصحَّ (١)، كما لو قال: إنْ دَخَلْتَ الدَّار بَعْدَ بَيْعِي إيَّاكَ فأنتَ حرٌّ، ولأِنَّه إعْتاقٌ له بَعْدَ قرارِ ملْكِ غَيرِه، فلم يَعتِقْ، كالمنجَّز.
والثَّانيةُ: يَعتِقُ، ذَكَرَه القاضي، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه صرَّح، فحُمِلَ عَلَيهِ، كما لو وَصَّى بإعْتاقِه، وبِبَيعِ سِلْعَتِه ويَتصدَّقُ بِثَمَنِها، ويُفارِقُ التَّصرُّفَ بَعْدَ البيع، فإنَّ الله تعالى جَعَلَ للإنسان التَّصرُّفَ بَعْدَ مَوتِه في ثُلُثه، بخِلافِ ما بَعْدَ البيع.
الثَّانيةُ: إذا قال: أنتَ حرٌّ بَعْدَ مَوتِي بشَهْرٍ؛ فقال مُهَنَّى: سألتُ أحمدَ عن هذا فقال: هذا لا يكون شيئًا بَعْدَ مَوتِه (٢)، واخْتارَه أبو بَكْرٍ؛ لمَا ذَكَرْنا في التي قَبْلَها.