فإنِ (١) اشْتَرَى كلُّ واحِدٍ منهما نصيبَ صاحِبِه؛ فقد صار العبدُ حُرًّا كلُّه، ولا وَلاءَ عَلَيهِ.
(وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا، وَالآْخَرُ مُعْسِرًا؛ عَتَقَ نَصِيبُ المُعْسِرِ وَحْدَهُ)؛ لأِنَّه قد صار حُرًّا بإعْتاقِ شَريكِه الموسِرِ الَّذي يَسْرِي عِتْقُه، ولم يَعتِقْ نصيبُ الموسِرِ؛ لأِنَّه يَدَّعِي أنَّ المعْسِرَ الَّذي لا يَسْرِي عِتقُه؛ أعْتَقَ نَصيبَه، فَعَتَقَ وَحْدَه.
ولا تُقبَلُ شهادةُ المعْسِرِ؛ لأِنَّه يَجُرُّ نَفْعًا بها؛ لكَونِه يُوجِبُ عليه بشهادته قيمةَ حِصَّتِه، فَعَلَى هذا: إنْ لم يَكُنْ للعبد بيِّنةٌ سِواه؛ حَلَفَ الموسِرُ، وبَرِئَ من القِيمة والعِتْقِ مَعًا، ولا وَلاءَ للمعتِق في نصيبه؛ لأِنَّه لا يدَّعيهِ، ولا للمُوسِرِ كذلك (٢)، فإنْ عادَ المعْسِرُ، فأعْتَقَه وادَّعاه؛ ثبت له.