(وَإِذَا أَعَتَقَ الكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، وَهُوَ مُوسِرٌ؛ سَرَى إِلَى بَاقِيهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذَكَرَه القاضِي، واخْتارَه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لِعُمومِ:«مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ»(١)، ولمَا علَّل به في حديثِ أبِي المَلِيح (٢)، ولأِنَّه تقويمُ مُتلَفٍ، فاسْتَوَى فيه المسلِمُ والكافِرُ، كتَقْويمِ المُتْلَفاتِ.
والثَّاني: لا يَسْرِي، ذَكَرَه أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّ فيه تقديرَ الملكِ، والكافِرُ لا يَجُوزُ أنْ يتملَّك المسلِمَ.
ورُدَّ: بأن هذا لَيسَ بضَمانِ تمليكٍ، وإنَّما هو ضَمانُ إتْلافٍ.
ولَيسَ بجَيِّدٍ؛ إذ لو صحَّ لم يكن له وَلاءٌ، والفَرْضُ: أنَّ له الوَلاءَ على ما عَتَقَ عليه، فدلَّ على أنَّه يَدخُلُ في ملْكِه، ثُمَّ يَعتِقُ، والمحْذورُ مَغْمورٌ بما حَصَلَ من مصلحة العتق.