وعلى الثَّانية: هو بَينَهما نصفانِ؛ لأِنَّه لمَّا ماتَ الموْلَى المنْعِمُ؛ وَرِثَ ابْناهُ الوَلاءَ بَينَهما نِصفَينِ، فإذا مات أحدُهما؛ انتقل نصيبُه إلى ابنه.
وعلى الأُخْرَى، ونَصَّ عَلَيها هنا في روايةِ بَكْرِ بنِ محمَّدٍ (٢): لاِبْنِ الاِبْن النِّصفُ إرْثًا عن أبيه، والنِّصفُ الآخَرُ على بَنِي الاِبْنِ الآخَرِ على تسعةٍ، وتَصِحُّ من ثَمانيةَ عَشَرَ.
فَرْعٌ: إذا لم يُخلِّفْ عَصَبَةً مِنْ نَسَب مَولاهُ؛ فَمالُه لِمَولَى أُمِّه، ثُمَّ لأِقْرَبِ عَصَباتِه، فإذا انْقَرَضَ العَصَباتُ ومَوالِي عَصَباتِهم؛ فمالُه لِبَيتِ المالِ.
ورُوِيَ عن مالِكٍ أنَّه قال: سَأَلْتُ عنها سَبْعِينَ قاضِيًا من قُضاةِ العِراق فأَخْطَؤُوا فِيهَا.
قال في «المستوعب»: وهذا مِمَّا لا خِلافَ فِيهِ، إلاَّ على ما نَقَلَه الخِرَقِيُّ في بِنتِ المعتِق خاصَّة، وحِينَئِذٍ إذا اشْتَرَيَا أباهما؛ كان مِيراثُ العَبْد بَينَهما أثْلاثًا.