(١) الذي في المغني ٦/ ٤١٠ والشرح الكبير ١٨/ ٤٣١: (روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز)، ولم نقف عليه من قول عمر بن الخطاب ﵁، ولم نجد من ذكره عنه في كتب الأصحاب. (٢) روي عن علي ﵁ أن الكافر يرث المسلم إذا كان عبدًا له، وسيأتي قوله: «الولاء شعبة من الرق»، فيتلخص من ذلك مذهبه: أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٤٤٣)، وسعيد بن منصور (١٤٢)، ومسدد كما في المطالب العالية (١٥٤٧)، عن الحارث، عن علي، قال: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبدًا له، فيرثه»، والحارث الأعور ضعيف الحديث. (٣) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٣٣٨. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٥٦٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/ ١٩٠)، والبيهقي في الكبرى (٢١٤٩١)، وإسناده صحيح، واحتج به أحمد كما ذكر المصنف.