مجهولَه، قال الأصحابُ: هذا هو الأشْبَهُ بمذهب أحمدَ، ونَصَرَه في «الشَّرح».
وقال القاضي: إنْ كان مَجهولَ النَّسب؛ ثبت الولاء على ولده لمَولَى الأمِّ إنْ كانت مولاةً، وعلَّله الخَبْرِيُّ: بأنَّ مقتضَى ثبوتِه لمَولى الأمِّ مَوجُودٌ، وإنَّما امْتَنَعَ في مَحَلِّ الوفاق لحُرِّيَّة الأب، فإذا لم تكن معلومةً؛ فقد وَقَعَ الشَّكُّ في المانع، فيبقى على الأصل.
وجَوابُه: بأنَّ الأبَ حُرٌّ محكومٌ بحُرِّيَّته، أشْبَهَ معروفَ النَّسب؛ إذ الأصلُ في (١) الآدَمِيِّينَ الحُرِّيَّةُ.
فإنْ كانَ الأبُ مَولًى، والأمُّ مَجْهولةَ النَّسب؛ فَعَلَى الخِلاف، والمذهَبُ: لا وَلاءَ عليه.
وقد عُلِمَ: أنَّ مَنْ أبوه حُرُّ الأصل وأُمُّه عتيقةٌ؛ فلا وَلاءَ عليه، كعَكْسِها، وعَنْهُ: بَلَى لمَولَى أبِيهِ.